كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّنْفِيذَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَحْكَامِ التَّامَّةِ الَّتِي فَرَغَ مِنْهَا، وَأَمَّا الْحُكْمُ هُنَا فَلَا يُقَالُ لَهُ: تَنْفِيذٌ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إنْ لَمْ يَحْكُمْ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ حَكَمَ، وَلَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّهِ مَالٌ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ لَمْ يَتِمَّ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ عَدَمِ الْحُكْمِ، وَعَلَى كُلٍّ فَلَيْسَ هُنَا مَحْضُ تَنْفِيذٍ فَاشْتُرِطَ حُضُورُ الْخَصْمِ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حُكْمٌ احْتِيَاطًا (يَشْهَدَانِ عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ) بِمَا فِيهِ (فَإِنْ قَالَ: لَسْت الْمُسَمَّى فِي الْكِتَابِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ (وَعَلَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ)، وَيَكْفِي فِيهَا الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ كَمَا أَخَذَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ (بِأَنَّ هَذَا الْمَكْتُوبَ اسْمُهُ، وَنَسَبُهُ) نَعَمْ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِهِمَا حُكِمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِإِنْكَارِهِ (فَإِنْ أَقَامَهَا بِذَلِكَ فَقَالَ: لَسْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الِاسْمِ، وَالصِّفَاتِ)، أَوْ كَانَ، وَلَمْ يُعَاصِرْهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ) هُنَاكَ مَنْ يُشَارِكُهُ بِعِلْمِ الْقَاضِي، أَوْ بَيِّنَةٍ، وَقَدْ عَاصَرَهُ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ: وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ أَيْ: أَوْ مُعَامَلَةُ مُوَرِّثِهِ، أَوْ إتْلَافُهُ لِمَالِهِ، وَمَاتَ بَعْدَ الْحُكْمِ، أَوْ قَبْلَهُ، وَقَعَ الْإِشْكَالُ فَيُرْسِلُ لِلْكَاتِبِ بِمَا يَأْتِي، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ (أُحْضِرَ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ طُولِبَ، وَتُرِكَ الْأَوَّلُ) إنْ صَدَّقَ الْمُدَّعِي الْمُقِرَّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ لِمُنْكِرٍ، وَيَبْقَى طَلَبُهُ عَلَى الْأَوَّلِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ أَنْكَرَ (بَعَثَ) الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ (إلَى الْكَاتِبِ) بِمَا وَقَعَ مِنْ الْإِشْكَالِ (لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ، وَيَكْتُبُهَا)، وَيُنْهِيهَا لِقَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ (ثَانِيًا) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَزِيدًا وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ بِمَا كَتَبَ بِهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى، وَلَا حَلِفٍ، وَفِيهِ، وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِئْنَافِ حُكْمٍ آخَرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَحَكَمَ بِهِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى لِيُقِيمَ شَاهِدًا، وَيَحْلِفَ مَعَهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُ الدَّعْوَى لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ، وَاللَّفْظُ لِعِمَادِ الرِّضَا بِبَيَانِ أَدَبِ الْقَضَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهَا أَيْ: الْمَسَائِلِ لَوْ أَثْبَتَ دَيْنًا عَلَى مَيِّتَةٍ، وَادَّعَى أَنَّ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرًا، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَارِثُهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرٍ مُنْتَقِلًا إلَيْهِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ دَيْنًا لِزَوْجِهَا، فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ، وَإِنْ كَانَ لَوْ ثَبَتَ لَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ النَّفَقَةِ انْتَهَى يَقْتَضِي خِلَافَهُ.
(قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ يُقِرُّ) هَلَّا جَازَ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ أَيْضًا لَعَلَّهُ يُقِرُّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْطِيهِ بِمُجَرَّدِ الثُّبُوتِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ)، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِدَفْعِ مُقَابِلِ الصَّدَاقِ، وَهُوَ نَفْسُهَا بِأَنْ تُسَلِّمَهَا لِلزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَحْكُمْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ، وَلَمْ يُعَاصِرْهُ إلَخْ) صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِجَعْلِ فَاعِلِ يُعَاصِرُهُ، وَعَاصَرَهُ الْمُدَّعِي.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ بِمَا كَتَبَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ حُكْمٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَيِّتٍ) لَعَلَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ، أَمَّا مَنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَظَاهِرٌ أَنَّ وَارِثَهُ هُوَ الْمَطَالِبُ كَوَلِيِّ نَحْوِ الصَّبِيِّ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ نَحْوَ الصَّبِيِّ هُنَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَحَكَمَ بِهِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنٌ ثَابِتٌ عَلَى حَاضِرٍ) يَعْنِي بِإِقْرَارِ الْحَاضِرِ بِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى.
(قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ) يُقَالُ: فَكَانَ اللَّائِقُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْطِفَهُ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ، بَلْ يَجْعَلُهُ غَايَةً فِيهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى لِيُقِيمَ شَاهِدًا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُ الدَّعْوَى لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ، وَاللَّفْظُ لِعِمَادِ الرِّضَا بِبَيَانِ أَدَبِ الْقَضَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهَا أَيْ: الْمَسَائِلِ لَوْ أَثْبَتَ دَيْنًا عَلَى مَيِّتَةٍ، وَادَّعَى أَنَّ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرًا، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ وَارِثُهَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ غَيْرَ مُنْتَقِلٍ إلَيْهِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ دَيْنًا لِزَوْجِهَا، فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ، وَإِنْ كَانَ لَوْ ثَبَتَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ النَّفَقَةِ انْتَهَى يَقْتَضِي خِلَافَهُ. اهـ. سم أَقُولُ: وَكَذَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ فَلَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى لِإِثْبَاتِهِ. اهـ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي عَنْ الْغَزِّيِّ آنِفًا، وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْمَنْعِ إلَخْ.
بَلْ كَلَامُهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الْإِطْلَاقُ إلَخْ.
كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ فِي الْمَيِّتِ، وَالْغَائِبُ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَجَزَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ) إلَى الْمَتْنِ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ حُضُورَ الْوَارِثِ مَعَ عَدَمِ دَعْوَاهُ مُجَوِّزٌ أَيْضًا لِدَعْوَى الْغَرِيمِ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ جَوَازُ دَعْوَاهُ أَيْضًا إذَا كَانَ غَائِبًا، أَوْ قَاصِرًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى حُضُورِهِ مَعَ عَدَمِ دَعْوَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ بَحَثْت مَعَ م ر فِي ذَلِكَ فَبَالَغَ فِي مُخَالَفَةِ هَذَا الْمَنْقُولِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيِّ وَالْغَزِّيِّ مِنْ جَوَازِ إقَامَةِ الْغَرِيمِ الْبَيِّنَةَ لِإِثْبَاتِ الْعَيْنِ، وَقَالَ: لَا فَرْقَ فِي الْمَنْعِ بَيْنَ الدَّيْنِ، وَالْعَيْنِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْغَرِيمِ إثْبَاتُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنَّمَا لَهُ إذَا كَانَ الْحَقُّ مِنْ عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ ثَابِتًا قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ لِيُوَفِّيَهُ مِنْهُ. اهـ. سم أَقُولُ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى كَالصَّرِيحِ فِي مُوَافَقَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْ م ر فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: الدَّعْوَى إلَخْ) اسْمٌ مُؤَخَّرٌ؛ لِأَنَّ.
(قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ يُقِرُّ) هَلَّا جَازَ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ أَيْضًا لَعَلَّهُ يُقِرُّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَالْأَحْسَنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهَا إلَخْ) مَرَّ آنِفًا مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: إذَا طَلَبَهُ) إلَى قَوْلِهِ: أَمَّا إذَا كَانَ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ: قِيلَ إنْهَاؤُهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ: الْغَائِبِ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَامْتَنَعَ. اهـ. مُغْنِي أَيْ: الْغَائِبُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالِبُهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْطِيهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: حَاضِرٌ فِي عَمَلِهِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: الْحَاضِرِ) أَيْ: الْمَالِ الْحَاضِرِ فَقَوْلُهُ: يُجْبَرُ أَيْ: الْمُدَّعِي خَبَرٌ جَرَى عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِلَا إظْهَارٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُدَّعِي الْحَاضِرُ، وَعَلَيْهِ فَالْخَبَرُ جَارٍ عَلَى مَا هُوَ لَهُ، وَفِي ضَمِيرِ مُقَابِلِهِ اسْتِخْدَامٌ.
(قَوْلُهُ: كَزَوْجَةٍ تَدَّعِي إلَخْ)، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِدَفْعِ مُقَابِلِ الصَّدَاقِ، وَهُوَ نَفْسُهَا بِأَنْ تُسَلِّمَهَا لِلزَّوْجِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ: قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْغَائِبِ الْمَبِيعَ.
(قَوْلُهُ: كَبَائِعٍ لَهُ) أَيْ: لِلْمَالِ الْحَاضِرِ، وَقَوْلُهُ: ثَمَنَهُ أَيْ: الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ اسْتَحَقَّهُ) أَيْ: اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الْمَالَ الْحَاضِرَ الَّذِي هُوَ الْمَبِيعُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ ضَمِيرَ النَّصْبِ رَاجِعٌ إلَى الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَالِ الْحَاضِرِ الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ) أَيْ: الْمَالُ الْحَاضِرُ.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ مَرْهُونٍ إلَخْ) أَيْ: كَعَبْدٍ جَانٍ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: مَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَحْكُمْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَحَكَمَ بِهِ بِشُرُوطِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَحْكُمُ هَذَا لَا يَنْسَجِمُ مَعَهُ تَفْصِيلُ الْمَتْنِ الْآتِي الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ إنْهَاءُ الْحُكْمِ تَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْهَاءَ الْحَالِ) أَيْ: مِنْ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ، أَوْ شَاهِدٍ، وَيَمِينٍ بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَةِ الشَّاهِدِ، أَوْ سَأَلَ إنْهَاءَ حُكْمٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ) أَيْ: إنْ عُلِمَ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ، أَوْ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَخْ.
أَيْ: مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَنْتَهِي إلَيْهِ سَمَاعُ بَيِّنَةٍ) وَيَكْتُبُ فِي إنْهَائِهِ سَمَاعَ بَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ قَامَتْ عِنْدِي بِأَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَاحْكُمْ بِهَذَا مَشْرُوطٌ بِبُعْدِ الْمَسَافَةِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهَا عِلْمُهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْهَاءُ الْحُكْمِ الْمُسْتَنِدِ إلَى الْعِلْمِ، وَإِلَّا فَهُوَ شَاهِدٌ حِينَئِذٍ، وَلَعَلَّ مَا فِي الْعِدَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي، وَكَلَامُ السَّرَخْسِيِّ عَلَى الْأَوَّلِ، وَأَمَّا قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ إلَخْ.
فَإِطْلَاقُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ كَالْبَيِّنَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِقَاضٍ آخَرَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاضِي الْآخَرُ حَاضِرًا فَقَالَ لَهُ قَاضٍ: أَنَا أَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ هَلْ لَهُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ:
فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ كَلَامِهِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْكِتَابِ بِالْحُكْمِ إلَخْ.
كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ الثَّانِي، وَبِهِ صَرَّحَ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَمَاعُ بَيِّنَةٍ لِيَحْكُمَ بِهَا يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ بِعِلْمِهِ لَوْ كَتَبَ لِيَقْضِيَ لَهُ بِمُوجِبِ عِلْمِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعِدَّةِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِهِ هُوَ كَالشَّاهِدِ، وَالشَّهَادَةُ لَا تَتَأَدَّى بِالْكِتَابَةِ، وَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ جَوَازُهُ، وَيَقْضِي بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إذَا جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّ إخْبَارَهُ عَنْ عِلْمِهِ إخْبَارٌ عَنْ قِيَامِ الْحُجَّةِ فَلْيَكُنْ كَإِخْبَارِهِ عَنْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا قَالَهُ فِي الْعِدَّةِ جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَصَحُّ الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ انْتَهَى، وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُنَا فَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي: ابْنَ الْمُقْرِي عَكْسُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ-. اهـ.
(قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْعُدَّةِ)، وَخَالَفَهُ السَّرَخْسِيُّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْعِدَّةِ لَكِنْ ذَهَبَ السَّرَخْسِيُّ إلَى خِلَافِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَجَزَمَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَالْأَوْلَى فِي إنْهَاءِ الْحُكْمِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا، أَوَّلًا، ثُمَّ يُشْهِدُ، وَيَقُولُ: حَضَرَ فُلَانٌ، وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا بِكَذَا، وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً، وَحَلَّفْت الْمُدَّعِيَ، وَحَكَمْت لَهُ بِالْمَالِ، وَسَأَلَ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ إلَيْك بِذَلِكَ فَكَتَبْت لَهُ، وَأَشْهَدْت بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ: حَكَمْت بِشَاهِدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُمَا بِعَدَالَةٍ، وَلَا غَيْرِهَا فَحُكْمُهُ بِشَهَادَتِهِمَا تَعْدِيلٌ لَهُمَا، وَأَنْ يَقُولَ: حَكَمْت بِكَذَا بِحُجَّةٍ، أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ فَقَدْ يَحْكُمُ بِشَاهِدٍ، وَيَمِينٍ، أَوْ بِعِلْمِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَسْمِيَةُ شُهُودِ الْحُكْمِ، وَلَا شُهُودِ الْحَقِّ، وَلَا ذِكْرُ أَصْلِ الشَّهَادَةِ فِيهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاجَةَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلِهِ: وَيُرَدُّ إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ كَتَبَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ) أَيْ: فَإِنَّ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فِي بَلَدٍ، وَخَصْمُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَا يُمْكِنُهَا حَمْلُهَا إلَى بَلَدِ الْخَصْمِ، وَلَا حَمْلُ الْخَصْمِ إلَى بَلَدِ الْبَيِّنَةِ فَيَضِيعُ الْحَقُّ. اهـ. مُغْنِي.